السيد محمد سعيد الحكيم

189

الفقه الميسر (العبادات والمعاملات)

وتجوز على غيره من المخالفين والكفار عند ضرورتهم كسد الجوع وريّ العطش . كما تجوز على مجهول الحال . مسألة ( 389 ) : لا يجوز إرجاع الصدقة المردودة من المتصدق عليه إلى مال المتصدق بل عليه إنفاقها في وجوه البر . مسألة ( 390 ) : التوسعة على العيال من غير سرف أفضل من الصدقة . مسألة ( 391 ) : الصدقة على الرحم خصوصاً المعادي أفضل من الصدقة على غيره . مسألة ( 392 ) : يستحب التوسط في إيصال الصدقة وتكره المسألة حتى مع الحاجة .